پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص214

فان الرجس قد يطلق على مطلق القبائح والمعاصي، وقد عرفت ذلك في الهامش من القاموس وغيره، واما من جهة كون تلك الامور نفسها من عمل الشيطان، فعلى الاول تكون الاية دالة على وجوب الاجتناب عن كل عمل قبيح يصدق عليه انه رجس، وأما ما لم يحرز قبحه فلا تشمله الاية، وعلى الثاني يكون موضوع الحكم فيها كل عين من الاعيان صدق عليها انها من عمل الشيطان.

وعليه فكل عين محرمة صدق هذا العنوان عليها تكون مشمولة للاية، ومن الواضح ان الخمر من عمل الشيطان باعتبار صنعها، أو بلحاظ ان اصل تعليمها كان من الشيطان، وكذلك النصب بلحاظ جعلها صليبا،والازلام بلحاظ التقسيم كالحظ والنصيب في الزمن الحاضر، المعبر عنه في لغة الفارس بكلمة: بليط بخت آزمايى، واما ما لا يصدق عليه ذلك وان كان من الاعيان النجسة، كالكلب والخنزير، فضلا عن المتنجسات فلا تشمله الاية.

4 – إذا سلمنا شمول الاية للنجاسات والمتنجسات، فلا دلالة فيها على حرمة الانتفاع بالمتنجس، فان الاجتناب عن الشئ انما يكون باجتناب ما يناسب ذلك الشئ، فالاجتناب عن الخمر عبارة عن ترك شربها إذا لم يدل دليل آخر على حرمة الانتفاع بها مطلقا، والاجتناب عن النجاسات والمتنجسات عبارة عن ترك استعمالها فيما يناسبها، ومن القمار عن ترك اللعب، ومن الامهات والبنات والاخوات والخالات