پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص210

جواز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح: قوله: هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح؟ أقول: حاصل كلامه انه حيث ان جواز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح لم ترد فيه الا رواية ضعيفة في جعله صابونا (1)، فلا بد من الرجوع فيه الى القواعد، ثم قرب الجواز، وعن الحنفية التصريح بذلك (2).

وقد يتوهم عدم جواز استعماله في غير الاستصباح مطلقا، استنادا الى رواية قرب الاسناد الدالة على عدم جواز التدهن به، ولكن الرواية ضعيفة السند (3).

لا يقال: ان هذه الرواية لا يجوز العمل بها وان كانت صحيحة، لانها غير معمول بها بين الاصحاب، لفتواهم بجواز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح ايضا.

فانه يقال: قد ذكرنا في علم الاصول أن اعراض المشهور عن الرواية الصحيحة لا يوجب الوهن فيها، وقد أشرنا إليه في الكلام على رواية تحف العقول.

لا يقال: ان هذه الرواية مجملة لا تفي باثبات المقصود، فانه يحتمل أن يكون قوله (عليه السلام): لا تدهن به، من باب الافتعال بالتشديد، فيكون

1 – يأتي ذكره بعيد هذا.

2 – في فقه المذاهب الاربعة عن الحنفية: فيجوز أن يبيع دهنا متنجسا ليستعمله في الدبغ ودهن عدد الالات (الماكينات) ونحوها (فقه المذاهب الاربعة 2: 232).

3 – علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن حب دهن ماتت فيهفارة، قال: لا تدهن به ولا تبعه من مسلم (قرب الاسناد: 112، عنه الوسائل 17: 100)، مجهولة لعبدالله بن الحسن.