پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص208

4 – ما نقلناه عن العلامة، من أن الاستصباح به تحت الظلال يوجب تنجيس السقف لتصاعد بعض الاجزاء الدهنية قبل احالة النار اياه الى أنتلاقى السقف فهو حرام، ولكن ليرد عليه: أولا: ان دخان النجس كرماده ليس بنجس للاستحالة، ومجرد احتمال صعود الاجزاء الدهنية الى السقف قبل الاستحالة لا يمنع عن الاسراج به تحت الظلال لكونه مشكوكا.

و ثانيا: ان الدليل أخص من المدعى، لان الدخان قد لا يؤثر في السقف اما لعلوه أو لقلة الزمان، أو لخروجه من الاطراف، أو لعدم وجود دخان فيه.

وثالثا: إذا سلمنا جميع ذلك فلا دليل على حرمة تنجيس السقف، نعم لا يجوز تنجيسه في المساجد والمشاهد.

وعليه فلا وجه للمنع عن الاستصباح به تحت السقف من جهة حرمة تنجيسه.

قوله: لكن الاخبار المتقدمة على كثرتها.

أقول: محصل كلامه ان المطلقات حيث كانت متظافرة وواردة في مقام البيان فهي آبية عن التقييد، ولو سلمنا جواز تقييدها الا أنه ليس في المقام ما يوجب التقييد عدا مرسلة الشيخ وهي غير صالحة لذلك، لان تقييد المطلقات بها يتوقف على ورودها للتعبد أو لحرمة تنجيس السقف كما فهمها الشيخ، وكلا الوجهين بعيد، فلا بد من حمل المرسلة على الارشاد الى عدم تنجس السقف بالدخان.

وفيه: ان غاية ما يترتب على كون المطلقات متظافرة ان تكون مقطوعة الصدور لا مقطوعة الدلالة، واذن فلا مانع عن التقييد، إذ هي لا تزيد على مطلقات الكتاب القابلة للتقييد حتى بالاخبار الاحاد.