مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص207
1 – دعوى غير واحد من أعاظم الاصحاب الاجماع عليه، وفيه: ان دعواه في المقام مجازفة، لمخالفة جملة من الاعاظم كالشيخ والعلامة وغيرهما، على أن الاجماع التعبدي هنا ممنوع، لاحتمال استناد المجمعين الى الوجوه المذكورة في المسألة.
2 – الشهرة الفتوائية، وفيه: انها وان كانت مسلمة الا أنها ليست بحجة.
3 – مرسلة الشيخ المتقدمة المنجبر ضعفها بعمل المشهور، وهي صريحة في كون الاسراج به تحت السماء.
وفيه: ان من المظنون أنها صدرت من سهو القلم، فان اصحاب الحديث لم ينقلوها في اصولهم حتى الشيخ بنفسه في تهذيبيه، وظاهر قوله (رحمه الله): روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء، يقتضي كون الرواية مشهورة في المقام، فلاوثوق بوجود الرواية المذكورة، نعم لو كانت العبارة انه: روي انه يستصبح به تحت السماء، كانت حينئذ رواية مرسلة.
وإذا سلمنا كون العبارة المذكورة رواية مرسلة فان العمل بها لا يجوز للارسال، وتوهم انجبارها بعمل المشهور بها ممنوع صغرى وكبرى كما هو واضح، خصوصا مع مخالفة الشيخ (رحمه الله) فانه حملها على الكراهة، ومخالفة العلامة (رحمه الله) فانه اعرض عنها وجعل العلة في تحريم الاسراج به تحت الظلال هي حرمة تنجيس السقف.
قال في المختلف: نعم لو كان صعود بعض الاجزاء الدهنية بواسطة الحرارة موجبا لتنجس السقف فلا يجوز الاستصباح به تحت الظلال والا فيجوز مطلقا (1).
1 – المختلف: 686