مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص182
جواز البيع من غير تقييد بالاعلام، كرواية الجعفريات الدالة على جواز بيع الدهن المتنجس لجعله صابونا (1)، الثالثة ما دل على عدم جواز بيعه مطلقا (2).
ومقتضى القاعدة تخصيص الطائفة الثالثة الدالة على عدم الجواز بما دل على جواز البيع مع الاعلام، وبعد التخصيص تنقلب نسبتها الى الطائفة الثانية الدالة على جواز البيع مطلقا، فتكون مقيدة لها لا محالة، فيحكم بجواز بيعه مع الاعلام دون عدمه، وعلى هذا فيجب الاعلام بالنجاسة مقدمة لذلك.
ولا يخفى ان وجوب الاعلام على ما يظهر من ديله انما هو لاجل ان لا يقع المشتري في محذور النجاسة، إذ قد يستعمل الدهن المتنجس
1 – عن علي (عليه السلام) انه سئل عن الزيت يقع فيه شئ له دم فيموت، قال: الزيت خاصةيبيعه لمن يعمله صابونا (الجعفريات: 26، عنه المستدرك 13: 72)، وعن الراوندي مثله.
أقول: قد اشرنا مرارا عديدة الى وثاقة كتاب الاشعثيات المسمى بالجعفريات، ولكن تبين اخيرا لسيدنا الاستاذ ادام الله ايام افاضاته ان الوجوه التي استند إليها القائلون باعتبار الكتاب لا تخرجه عن الجهالة، فان من جملة رواته موسى بن اسماعيل، وهو مجهول الحال في كتب الرجال، ومهما بالغ المحدث النوري في اعتباره وتوثيق رواته الا أن ما افاده لا يرجع الى معنى محصل تركن إليه النفس ويطمئن به القلب.
2 – عن علي بن جعفر عن اخيه (عليه السلام) قال: سألته عن حب دهن ماتت فيه فأرة، قال: لا تدهن به ولا تبعه من مسلم.
(قرب الاسناد: 112، عنه الوسائل 17: 100)، مجهولة لعبد الله ابن الحسن.
عن علي (عليه السلام) قال: وان كان شيئا مات في الادام وفيه الدم في العسل أو في زيت أو في السمن ان كان ذائبا فلا يؤكل يسرج به ولا يباع (الجعفريات: 26، عنه المستدرك 13: 71)، مجهولة لموسى بن اسماعيل.
عنهم (عليهم السلام): إذا وقعت (الدابة) فيه (الادام) فماتت لم يؤكل ولم يبع ولم يشتر (دعائم الاسلام 1: 122، عنه المستدرك 13: 72)،