پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص181

وقد ظهر مما ذكرناه ان القاعدة الاولية تقتضي جواز بيع الدهن المتنجس بلا احتياج الى الروايات، كما انها تقتضي حرمة بيعه وعدم جواز الانتفاع به لو قلنا بمانعية النجاسة عن البيع وعدم جواز الانتفاع بالمتنجس.

وثالثا: ان جعل المصنف المعاوضة على الاعيان المتنجسة من جملة المسائل الثمانية، وان كان يقتضي اتصال الاستثناء وشمول المستثنى منه للنجس والمتنجس كليهما، الا أن تخصيصه الكلام في عنوان هذه المسائل الثمانية بالاكتساب بالاعيان النجسة عدا ما استثنى يقتضي انقطاع الاستثناء، سواء قلنا بجواز الانتفاع بالمتنجس ام لم نقل، وعليه فذكر مسألة المعاوضة على الاعيان المتنجسة في عداد المعاوضة على الاعيان النجسة من باب الاستطراد.

تأسيس: لا يخفى ان الروايات الواردة في بيع الدهن المتنجس على طوائف: الاولى ما دل على جواز بيعه مقيدا باعلام المشتري (1)، الثانية ما دل على

1 – ابن وهب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك؟ فقال: بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به (الكافي 6: 261، التهذيب 9: 85، عنهما الوسائل 17: 97)، موثقة للحسن بن محمد بن سماعة.

أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه، فقال: ان كان جامدا فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي، وان كان ذائبا فاسرج به واعلمهم إذا بعته (التهذيب 7: 129، عنه الوسائل 17: 95)، مجهولة للحسن بن رباط.

عن اسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سأله سعيد الاعرج السمان وانا حاضر عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفارة فتموت كيف يصنع به، قال: أما الزيت فلاتبعه الا لمن تبين له فيبتاع للسراج – الخبر (قرب الاسناد: 60، عنه الوسائل 17: 98)، ضعيفة لمحمد بن خالد.