مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص180
قوله: وجعل هذا من المستثنى عن بيع الاعيان النجسة.
أقول: حاصل كلامه ان مسألة المعاوضة على الدهن للاستصباح انما يمكن جعلها من المستثنى من حرمة بيع الاعيان النجسة، إذا قلنا بحرمة الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدليل، أو قلنا بحرمة بيع المتنجس وان جاز الانتفاع به منفعة محللة مقصودة، والا فيكون الاستثناء منقطعا لعدم دخول بيع الدهن المتنجس ولا غيره من المتنجسات القابلة للانتفاع بها في المستثنى منه، وقد تقدم ان المنع عن بيع النجس فضلا عن المتنجس ليس الا من حيث حرمة المنفعة المقصودة، فإذا فرض حلها فلا مانع من البيع.
وفيه اولا: انه قد تقدم مرارا عديدة ان النجاسة بما هي نجاسة لا تمنع عن البيع الا إذا استلزمت حرمة الانتفاع بالنجس من جميع الجهات، وقد اعترف المصنف هنا وفي مسألة بيع الميتة الحكم الاول، وقد تقدم ايضا ان النجاسة لا تمنع عن الانتفاع بالنجس لو كان له نفع محلل.
بل وستعرف ان مقتضى الاصل انما هو جواز الانتفاع بالاعيان النجسة فضلا عن المتنجسات، واذن فلا مناص عن كون الاستثناء منقطعا لامتصلا.
وثانيا: انا لا نعرف وجها لابتناء كون الاستثناء متصلا على حرمة الانتفاع بالمتنجس، إذ العنوان في المستثنى والمستثنى منه انما هو حرمة بيع النجس أو المتنجس من حيث هما كذلك، ولم يقيد بحرمة الانتفاع بهما.
نعم يجوز تعليل جواز البيع أو حرمته بجواز الانتفاع بهما أو حرمته، وعليه فتكون حرمة الانتفاع بهما من علل التشريع لحرمة بيعهما ومن قبيل الواسطة في الثبوت لذلك.