مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص174
في غير أوان العنب، فانه لا قصور في شمول دليل اليد لذلك مع قيام السيرة القطعية عليه.
وان كان غليانه لا يوجب نقصان قيمته أو كان سببا لزيادتها فلا وجه للضمان، كأن اخذ للدبس ونحوه فغصبه الغاصب فأغلاه، والوجه في ذلك هو أن الغاصب وان أحدث في العصير المغصوب وصفا جديدا الا أن تصرفه هذا لم يحدث عيبا في العصير ليكون موجبا للضمان بل صاروسيلة لازدياد القيمة.
ومن هنا ظهر لك ضعف قول الماتن: لو غصب عصيرا فأغلاه حتى حرم ونجس لم يكن في حكم التالف بل وجب عليه رده ووجب عليه غرامة الثلثين واجرة العمل فيه حتى يذهب الثلثان، فقد عرفت عدم صحة ذلك على اطلاقه.
إذا علمت ذلك وقع الكلام في ناحيتين: الناحية الاولى في جواز بيع العصير العنبي وعدمه بحسب القواعد، والناحية الثانية في جواز بيعه وعدم جوازه بحسب الروايات.
أما الناحية الاولى، فقد يقال بحرمة بيعه إذا غلى من جهة النجاسة والحرمة وانتفاء المالية، ولا يرجع شئ من هذه التعليلات الى معنى محصل.
أما النجاسة، فانها لم تذكر الا في رواية تحف العقول، والمراد بها النجاسات الذاتية فلا تشمل المتنجسات، لان نجاستها عرضية، ولو سلمنا شمولها للمتنجسات فالنهى عن بيعها ليس الا من جهة عرائها عن المنفعة المحللة، ولا شبهة في ان العصير العنبي المغلي ليس كذلك لوجود المنافع المحللة فيه بعد ذهاب ثلثيه، على أن مانعية النجاسة عن البيع ممنوعة كما تقدم.