پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص172

وقد يقال بجواز بيع كلب الماشية، لقول علي (عليه السلام) في رواية قيس: لا خير في الكلاب الا كلب صيد أو كلب ماشية (1)، فان جواز البيع من الخير الثابت فيه.

وفيه: ان غاية ما يستفاد من الرواية هو جواز اقتنائه للانتفاع به في حراسة الماشية واتصافه بالمالية بهذا الاعتبار، وأما جواز بيعه فلا يستفاد منها، لانك قد عرفت عدم الملازمة بين كون الشئ مالا وبين جواز بيعه، واذن فالرواية من جملة ما يدل على جواز اقتناء كلب الماشية.

ومن هنا اتضح: انه لا وجه لقياس ما يحرم بيعه من الكلاب الثلاثةبالخمر لاثبات عدم المالية فيها، لا وجه لذلك، لان الشارع قد الغي مالية الخمر بخلاف الكلاب الثلاثة، فان ماليتها محفوظة في نظر الشارع وان حرم بيعها.

المسألة (11) جواز بيع العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه قوله: الاقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه.

أقول: الغليان عبارة عن القلب كما في رواية الحماد، قال: قلت: أي شئ الغليان، قال: القلب (2)، والمراد به حصول النشيش فيه بحيث يصير أعلاه أسفله.

1 – محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال امير المؤمنين (عليه السلام): لا خير في الكلاب الا كلب صيد أو كلب ماشية (الكافي 2: 552، عنه الوسائل 11: 530)، صحيحة.

2 – عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألت عن شرب العصير، قال: تشرب ما لم خل فإذا غلى فلا تشربه، قلت: أي شئ الغليان، قال: القلب.

(الكافي 6: 419، التهذيب 9: 120، عنهما الوسائل 25: 287).