پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص170

تحف العقول من منع انجبار ضعف الرواية بشئ صغرى وكبرى.

على أن من البعيد جدا بل من المستحيل عادة ان تكون هناك رواية ولم يظفر عليها غير الشيخ من علماء الحديث، أو وصلوا إليها ولكنهم لم يوردوها في اصولهم المعدة للرواية، حتى هو (رحمه الله) في تهذيبيه، والمظنون ان الشيخ (رحمه الله) اطلع عليها في كتب العامة وأوردها في كتابه للمناسبة، الا أن أحاديثهم عن النبي (صلى الله عليه وآله) في النهي عن بيع الكلاب خالية ايضا عن استثناء كلب الماشية وكلب الحائط.

لا يقال: ان عدم اشتهار المرسلة بين القدماء لا يمنع انجبار ضعفها بعمل المشهور من المتأخرين، فان ظهورها انما كان من زمان الشيخ (رحمه الله) فيكون هذا عذرا لعدم عمل القدماء بها، وانما يضر ذلك فيما إذا كانت الرواية بمرأي منهم ومسمع ثم لم يعملوا بها لاعراضهم عنها.

فانه يقال: ان ضعف الرواية انما ينجبر بالشهرة إذا عمل بها المشهور مع نقلهم اياها في كتبهم من دون أن يستندوا في ذلك الى نقل شخص واحد، وأما إذا انتهى سند الناقلين الى شخص واحد فنسبتها الى النقلةوغيرهم سيان، فمثل هذه الشهرة لا توجب الانجبار، ضرورة عدم اختصاص النقلة بقرينة زائدة ليمتازوا بها على غيرهم، واذن فنسبة المرسلة الى العاملين والناقلين كنسبتها الينا، لان مستندهم أجمع هو نقل الشيخ (رحمه الله) فقط، فلا يكون عملهم هذا جابرا لوهنها.

ويضاف الى ذلك ما قد عرفته مرارا من فساد البناء والمبني، وان الشهرة لا تجبر ضعف الرواية صغرى وكبرى.

تذييل: المستفاد من أخبار الباب انما هو حرمة بيع كلب الماشية وكلب الحائط وكلب الزرع، وأما المعاملات الاخرى غير البيع فلا بأ