پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص169

المنقول عنه، واخرى بترجمتها بلغة اخرى غير لغة المروي عنه، وثالثة بمعناها كما هو المتعارف بين الروات، خصوصا في الاحاديث الطوال التي يعسر حفظ الفاظها عادة، ورابعة بمضمونها كما هو المرسوم بين الفقهاء في مرحلة الافتاء.

أما غير القسم الاخير فلا شبهة في شمول ادلة اعتبار الخبر له كما هو واضح، وأما القسم الاخير فلا تشمله تلك الادلة قطعا لانحصارها في الاخبار الحسية، ورأي الفقيه من الامور الحدسية، فلا يكون حجة لغيره ولغير مقلديه كما حقق في علم الاصول.

وإذا عرفت ذلك اتضح لك ان المحكي عن الشيخ (رحمه الله) لا يكون مشمولا لادلة اعتبار الخبر، لان ظاهره انه (رحمه الله) فهم باجتهاده جواز البيع من الروايات وأشار إليه بلفظ الاشارة، بداهة ان الامام (عليه السلام) لم يبين الحكم على النحو المذكور في العبارة وبلفظ الاشارة، ابتداء من دون أن يكون مسبوقا أو ملحوقا بكلام آخر يدل عليه.

وعليه فلم يثبت كون المحكي رواية حتى ينجبر ضعفها بعمل المشهور وتكون حجة لنا في مقام الفتوي، نعم لو كانت الرواية بأصلهاواصلة الينا وقلنا بانجبار ضعف الخبر بشئ لكان لهذه الدعوى مجال واسع.

هذا كله على تقدير أن يكون المنقول في المتن هو عين عبارة الشيخ (رحمه الله)، ولكنها ليست كذلك، فانه قال في تجارة المبسوط: وروي ان كلب الماشية والحائط كذلك (1)، وعلى هذا فهي رواية مرسلة وقابلة للانجبار.

ومع ذلك لا يجوز الاستناد إليها ايضا، لما عرفت في البحث عن رواية

1 – المبسوط 2: 166، عنه الوسائل 17: 120