مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص166
وفيه: انه قياس واضح فقد نهينا عن العمل به في الشريعة المقدسة بالادلة القاطعة، وعليه فلا وجه لرفع اليد عن العمومات الا في الكلب الصيود.
5 – ان الحكم بجواز بيعها هو مقتضي الجمع بين الروايات، لانا إذا لاحظنا للعمومات الدالة على المنع مع قوله (عليه السلام) في رواية تحف العقول: وكل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وامساكه واستعماله وهبته وعاريته، وجدنا ان النسبة بينهما هي العموم من وجه، فان العمومات تقتضي حرمه بيع الكلاب كلها وانما خرج منها بيع كلب الصيود فقط للروايات الخاصة، وهذه الفقرة من رواية تحف العقول تقتضي صحة بيع كلما كان فيه جهة صلاح، فتشمل بيع كلب الماشية وكلب الحائط وكلب الزرع ايضا لجواز الانتفاع بها في الحراسة، وبعد سقوطهما للمعارضة يرجع في اثبات الجواز التكليفي الى اصالة الاباحة، وفي اثبات الجواز الوضعي الى عمومات صحة البيع والتجارة عن تراض.
وفيه اولا: انا لو أغمضنا عما تقدم في رواية تحف العقول، فانها لا تقاوم العمومات المذكورة في خصوص المقام، لان كثرة الخلاف هنا مانعة عن انجبار ضعفها بعمل المشهور.
وثانيا: انه لا مناص من ترجيح العمومات عليها، إذ قد بينا في علم الاصول أن من جملة المرجحات عند معارضة الدليلين بالعموم من وجه أن يلزم من العمل بأحدهما الغاء الاخر من اصله واسقاط ما ذكر فيه من العنوان عن الموضوعية، وحينئذ فلا بد من العمل بالاخر الذي لا يلزممنه المحذور المذكور.
وفي المقام لو عملنا برواية تحف العقول للزم من ذلك الغاء