پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص160

وأما الطائفة الثالثة (1) فتدل على جواز بيع كلب الصيد، كمرسلة الصدوق وغيرها، والمحتمل في الطائفة الاخيرة منها ثلاثة: 1 – أن يكون المراد بكلب الصيد ما كان صيودا بالفعل، وكلب صيد بشخصه وواجدا لملكة الاصطياد بنفسه، فيكون الغرض من المركب هي اضافة الشخص الى وصفه.

وحينئذ فترجع هذه الطائفة الى الطائفة الثانية ويجري فيها الاشكال المتقدم ايضا، من دعوى انصرافها الى السلوقي مع جوابها، وعليه فنقيد بها وبالطائفة الثانية الطائفة الاولى، فتصير النتيجة ان غير الصيود من الكلاب لا يجوز بيعه.

2 – أن يراد به نوع كلب الصيد وان لم يتصف بعض افراده بملكة الاصطياد، وعليه فتختص هذه الطائفة الاخيرة بالسلوقي فقط، فتكون النسبة بينها وبين الطائفة الثانية هو العموم من وجه.

إذ قد يكون الكلب صيودا ولا يكون من افراد الكلاب السلوقية، وقد يكون من افرادها ولايكون صيودا بالفعل كالغير المعلم من السلوقي، وقد يجتمعان، وحينئذ فيجوز تخصيص العمومات بكل من الطائفة

1 – أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثمن كلب الصيد، قال: لا بأس بثمنه، والاخر لا يحل ثمنه (التهذيب 6: 356، الفقيه 3: 105، عنهما الوسائل 17: 119)، ضعيفة لقاسم ابن محمد.

الصدوق قال: قال (عليه السلام): وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت (الفقيه 3: 105)، مرسلة.

عن علي (عليه السلام) انه قال: لا بأس بثمن كلب الصيد (دعائم الاسلام 2: 20، عنه المستدرك 13: 90)، مرسلة.

عنه (عليه السلام): ثمن الكلب سحت الا كلب الصيد (فقه الرضا (عليه السلام): 34، عنه المستدرك 13: 90)، مرسلة.