مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص159
ثم ان السلوق قرية في ناحية اليمن نسبت إليها كلاب الصيد، اما لاجل اخذ اصلها منها أو لكون كلابها صيودا.
الجهة الثانية: انك قد عرفت ان مورد الروايات ومعقد الاجماعات انما هو الكلب المتصف بملكة الاصطياد وصار صيودا بالفعل، وحيث ان تلك الملكة التي هي مناط صحة بيع الكلاب وملاكها لم تصر فعلية في الجرو القابل للتعليم من السلوقي والكبير الغير المعلم منه، فيشكل الحكم بجواز بيعها.
وربما يقال في وجه الصحة فيهما بان الاخبار الواردة في بيع على ثلاث طوائف: أما الطائفة الاولى فتدل على حرمة بيع الكلاب على وجه الاطلاقكالمطلقات، وقد تقدمت جملة منها في بيع الكلب الهراش وسمعت أن أكثرها ضعيفة السند.
وأما الطائفة الثانية (1) فتدل على جواز بيع ما كان صيودا بالفعل ومتصفا بملكة الاصطياد، سواء كان سلوقيا ام غير سلوقي.
1 – أبو عبد الله العامري قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ثمن الكلب الذي لا يصيد، فقال: سحت، فأما الصيود فلا بأس (الكافي 5: 127، عنه الوسائل 17: 118)، مجهولة لقاسم بن وليد.
محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت، ثم قال: ولا بأس بثمن الهر (التهذيب 6: 356، عنه الوسائل 17: 119)، موثقة.
ليث قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكلب الصيود يباع، فقال: نعم ويؤكل ثمنه (التهذيب 9: 80)، موثقة.
عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت (التهذيب 7: 135، عنه الوسائل 17: 119)، ضعيفة لقاسم بن محمد.