مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص157
ثم ان تحقيق هذه المسألة في ضمن جهات: الجهة الاولى: الظاهر انه لا خلاف بين الامامية في جواز بيع كلب الصيد الذي اتصف بملكة الاصطياد، ويطلق عليه الصيود بالحمل الشايع، ففي الخلاف (1): دليلنا اجماع الفرقة، بل دعوى الاجماع المحصل عليه فضلا عن الاجماع المنقول غير جزافية، الا ما نسب الى ابن أبي عقيل من المنع عن بيع الكلب على اطلاقه استنادا الى العمومات (2)، وما يظهر من النهاية (3) من قصر جواز التكسب به على السلوقي والماشية والزرع.
الا أنك قد عرفت في بيع الكلب الهراش ان المطلقات وان كانت متظافرة ولكنها قيدت بالروايات الخاصة التي تدل على جواز بيع الصيود من الكلاب سلوقيا كان ام غير سلوقي، وسنذكرها في الجهة الثانية.
نعم عن أكثر العامة انه لا يجوز بيع الكلب ولو كان كلب صيد، كما تقدم، وقد ورد النص من طرقهم عن النبي (صلى الله عليه وآله) على خلافه (4).
وربما يتوهم تخصيص روايات الجواز بالسلوقي، بدعوى انه هوالمنساق منها، لانصراف كلب الصيد إليه لكثرة وقوع الاصطياد به في الخارج، أو انه لا يتبادر ولا ينساق غيره من تلك الروايات، فيبقي غير السلوقي تحت مطلقات المنع عن التكسب بالكلاب.
وفيه مضافا الى كون الروايات خالية عن ذكر السلوقي وكثرة
1 – الخلاف 3: 182.
2 – قاله السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4: 28، ولا مخالف سواه على ما حكي.
3 – نهاية الاحكام 1: 364.
4 – عن جابر: نهى عن ثمن الكلب والسنور الا كلب الصيد (سنن البيهقي 6: 6).