پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص153

وبهذا نحمل ما يدل على حرمة بيع جلود السباع على الكراهة (1)، نعم ذكر في بعض روايات العامة انه لا يجوز بيع السنور (2)، ومن هنا وقع الخلاف بينهم في ذلك.

المسألة (9) جواز بيع العبد الكافر قوله: يجوز بيع المملوك الكافر، أصليا كان أم مرتدا مليا.

أقول: ان المماليك من الكفار على اقسام ثلاث: فان كفرهم اما اصلي أو عرضي، وعلى الثاني فاما أن يعرضهم الكفر بارتدادهم عن الملة، واما أن يعرضهم ذلك بارتدادهم عن الفطرة.

أما الكافر الاصلي والمرتد الملي، فيجوز بيعهما بلا اشكال، بل في المتن: بلا خلاف ظاهر بل ادعي عليه الاجماع وليس ببعيد.

ولا يتوجه الاشكال على هذا الرأي من ناحية الاخبار العامة المتقدمة، لما عرفت من وهنها، ولا من ناحية النجاسة، فان الكافر وان كان من الاعيان النجسة، ويشمله قوله (عليه السلام) في رواية تحف العقول: أو شئ

1 – عن علي (عليه السلام): من السحت ثمن جلود السباع (الجعفريات: 180، عنه المستدرك 13: 120)، ضعيفة لجهالة الكتاب.

عنه (عليه السلام): من السحت ثمن جلود السباع (دعائم الاسلام 1: 126، عنه المستدرك 13: 120)، مرسلة.

2 – راجع سنن البيهقي 6: 10، وفي فقه المذاهب الاربعة (2: 232) عن الحنابلة: وهليصح بيع الهر خلاف، والمختار انه لا يجوز.