مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص145
تعم جميع المسكرات ولو كانت من الجوامد، خلاف، ربما يقال بالثاني لوجوه: 1 – ان المستفاد من كلام بعض اللغويين (1) هو ان الخمر ما يخامر العقل ويخالطه، فتشمل المسكرات الجامدة ايضا.
وفيه: انه لا نسلم اعتبار قول اللغوي خصوصا في مثل المقام، من جهة العلم بعدم صحة صدق الخمر على الجامد، على أن الظاهر من كلام تاج العروس (2) هو ذلك ايضا، فانه ذكر الخلاف في اختصاص الخمر بما اسكر من عصير العنب خاصة وفي عمومه: المسكر من عصير كل شئ وأما المسكر الجامد فخارج عن محل الخلاف.
2 – ان الظاهر من التنزيل في قوله (صلى الله عليه وآله): كل مسكر خمر (3)، ترتب جميع آثار الخمر أو آثارها الظاهرة عليه التي منها حرمة البيع.
وفيه: ان الرواية ضعيفة السند وغير منجبرة بعمل المشهور، وان قلنا بالانجبار في موارد عمل المشهور، فان مقتضي العمل بعموم التنزيل الحكم بنجاسة المسكر الجامد، مع انه لم يقل به احد، وأما التزام الفقهاء (رحمهم الله) باجراء جميع احكام الخمر على كل مسكر مايع، فهو ليس لاجل الاخذ بعموم التنزيل، بل للروايات الخاصة كما عرفت.
1 – تاج العروس (3: 187): واختلف في وجه تسمية الخمر، فقيل لانها تخمر العقل وتستره، أو لانها تخامر العقل، أي تخالطه، كما في الحديث، وفي المصباح (182): الخمر اسم لكل مسكر خامر العقل، وفي مفردات الراغب (159): والخمر سميت لكونها خامرة لمقرالعقل، وهو عند بعض الناس اسم لكل مسكر، وعند بعضهم اسم للمتخذ من العنب والتمر.
2 – تاج العروس (3: 187): والخمر ما اسكر من عصير العنب خاصة أو عام، أي ما اسكر من عصير كل شي، والعموم أصح.
3 – ضعيفة لعبد الرحمان بن زيد وأبيه وأحمد بن الحسن الميثمي وعطاء بن يسار، راجع الكافي 6: 408، التهذيب 9: 111.