پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص143

أما الخمر، فشربها من أعظم الكبائر وأشد الجرائم في نظر الشارع المقدس، لما فيه من المضار الدينية والخلقية والبدنية والاجتماعية، ويدل على حرمة جميع شؤونها الخبر المشهور بين الخاصة والعامة من: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها، وبايعها ومشتريها، وساقيها، وآكل ثمنها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه (1).

وأما النبيذ المسكر، فيدل على حرمة بيعه كلما دل على حرمة بيع الخمر وضعا وتكليفا، لكونه خمرا واقعا، لقوله (عليه السلام): فما فعل فعل الخمر فهو خمر (2)، ولقوله (عليه السلام): فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر (3)، فمن البديهي ان النبيذ يفعل ما تفعله الخمر ويسكر كاسكار الخمر، اذن فيكون ذلك مثلها في جميع الاحكام.

1 – الكافي 6: 398، عنه الوسائل 17: 224.

2 – علي بن يقطين عن أبي ابراهيم (عليه السلام) قال: ان الله لم يحرم الخمر لاسمها، ولكن حرمها لعاقبتها، فما فعل فعل الخمر فهو خمر (الكافي 6: 412، عنه الوسائل 25: 343)، ضعيفه لسهل بن زياد.

3 – عنه عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: ان الله لم يحرم الخمر لاسمها ولكنه حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر (الكافي 6: 412، التهذيب 9: 112، عنهما الوسائل 25: 342)، موثقة.