پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص142

الفريقين على حرمة بيع الخمر وكل مسكر مايع مما يصدق عليه عنوان الخمر من النبيذ والفقاع وغيرهما (1).

1 – أما روايات الخاصة: محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه، قال: لا يصلح ثمنه، ثم قال: ان رجلا من ثقيف أهدي الى رسول الله (صلى الله عليه وآله) راويتين من خمر، فأمر بهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاهريقتا، وقال: ان الذي حرم شربها حرم ثمنها (الكافي 5: 230، التهذيب 7: 136، عنهما الوسائل 17: 223)، حسنة لابراهيم بن هاشم.

زيد بن علي عن آبائه (عليهم السلام) قال: لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) الخمر وعاصرها – الحديث (الكافي 6: 398)، ضعيفة لحسين بن علوان.

الجراح المدائني قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من أكل السحت ثمن الخمر (التهذيب 7: 136، عنه الوسائل 17: 225)، ضعيفة لقاسم بن سليمان.

الى غير ذلك من الروايات الكثيرة.

أما روايات العامة: عن عائشة قال النبي (صلى الله عليه وآله): حرمت التجارة في الخمر (صحيح البخاري باب تحريم التجارة في الخمر آخر البيوع 3: 108).

عن أبي هريرة: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ان الله حرم الخمر وثمنها، وفي رواية اخرى: السحت ثمن الخمر (سنن البيهقي 6: 12).

عن ابن عباس قال: بلغ عمر ان رجلا باع خمرا، قال: قاتل الله فلانا باع الخمر – الحديث (سنن البيهقي 8: 286).

عن ثابت بن يزيد قال: لقيت عبد الله بن عمر فسألته عن ثمن الخمر، فقال: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ان الله لعن الخمر وعاصرها – الحديث (سنن البيهقي 8: 287).

الى غير ذلك من رواياتهم المتظا