پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص139

وفيه: ان حمل المطلق على المقيد وان كان من المسلمات الا أنه فيما كان بينهما تناف وتعاند، نظير اعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة، ولو لم يكن بينهما تناف كما في المقام فلا وجه لذلك الحمل.

والصحيح أن يقال: ان الظاهر من خبر منصور، ومن قوله (عليه السلام) في رواية قرب الاسناد: انما له الثمن فلا بأس ان ليأخذه (1)، ومن رواية عمار بن موسى (2) هو جواز بيع الذمي الخنزير قبل الاسلام، فيقيد بها ما يدل على حرمة بيعه مطلقا، اذن فتنقلب النسبة وتصير المانعة اخص من المجوزة ومقيدة لها، وعليه فلا يجوز لغير الذمي بيع الخنزير.

وقد اتضح مما ذكرناه حكم بيع الخمر ايضا، لانها مذكورة في الاخبار المتقدمة مع الخنزير.

ثم انه استدل غير واحد من الاعاظم على حرمة بيعه بالاخبار العامة المذكورة في اول الكتاب، وقد عرفت ما فيها من ضعف السند والدلالة.

ثم لا ينقضي العجب من المصنف حيث اقتصر في الاستدلال علىحرمة بيع الخنزير بالاجماع فقط، ولم يتعرض للروايات، وهو اعرف بالحال.

1 – علي بن جعفر عن اخيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجلين نصرانيين، باع أحدهما خمرا أو خنزيرا الى أجل، فأسلما قبل أن يقبضا الثمن، هل يحل له ثمنه بعد الاسلام، قال: انما له الثمن فلا بأس أن يأخذه (قرب الاسناد: 115، عنه الوسائل 17: 234)، مجهولة لعبد الله بن الحسن.

ورواه علي بن جعفر في كتابه (مسائل علي بن جعفر (عليه السلام): 134، عنه الوسائل 17: 234)، اذن فهي موثقة.

2 – عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن رجلين نصرانيين باع احدهما من صاحبه خمرا أو خنازير ثم اسلما قبل أن يقبض الدراهم هل تحل له الدراهم، قال: لا بأس (التهذيب 9: 116)، موثقة.