مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص135
اكثر العامة (1) لا يصح بيع الكلب مطلقا ولو كان كلب صيد.
وتدل على حرمة بيعه الروايات المتظافرة (2)، الا أن اكثرها ضعيفة السند، وجملة منها وان كانت مطلقة تشمل جميع اقسام الكلاب، ولكنها مقيدة بالاخبار الاتية في جواز بيع كلب الصيد التي هي صريحة في جواز بيع الصيود منها، وعلى هذا المنوال روايات العامة علىكثرتها (3).
1 – عن المالكية: لا يصح بيع الكلب مع كونه طاهرا، سواء كان كلب صيد أو حراسة أو غيرهما، وعن الحنابلة: لا يصح بيعه مطلقا، وكذلك عن الشافعية، واما عن الحنفية: ويصح بيع كلب الصيد والحراسة (الفقه على المذاهب الاربعة 2: 231)، وعن بعض المالكية يكره اكل الكلب (المصدر 2: 4).
2 – السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: السحت ثمن الميتة وثمن الكلب (الكافي 5: 126، التهذيب 6: 368، الخصال: 329، تفسير القمي 1: 170، عنهم الوسائل 17: 93)، موثقة للسكوني.
الحسن الوشاء عن الرضا (عليه السلام) في حديث قال: وثمن الكلب سحت (الكافي 5: 127، عنه الوسائل 17: 92)، ضعيفة لسهل بن زياد.
جراح المدايني قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ونهى عن ثمن الكلب (التهذيب 7: 136، عنه الوسائل 17: 119)، ضعيفة لقاسم بن سليمان.
في وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام): من السحت ثمن الكلب (الفقيه 4: 262، تفسير العياشي 1: 322، عنهما الوسائل 17: 94)، مجهولة.
عن علي (عليه السلام): من السحت ثمن الكلب (الجعفريات: 180، عنه المستدرك 13: 69)، ضعيفة لجهالة الكتاب.
عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) انه نهى عن ثمن الكلب العقور (دعائم الاسلام 2: 19، عنه المستدرك 13: 89)، مرسلة.
الى غير ذلك من الروايات المذكورة في الابواب المتفرقة من الكتب العديدة.
3 – روي ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن ثمن الكلب (صحيح البخاري آخر البيوع 3: 110.
عن أبي هريرة: نهى عن ثمن الكلب الا كلب صيد (سنن البيهقي 6: 6)