پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص133

جواز بيع ميتة ما ليس له دم سائل: قوله: الثاني: ان الميتة من غير ذي النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها.

أقول: المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة (1) بل الاجماع على جواز المعاوضة على ميتة غير ذي النفس السائلة وقد ذهب الى ذلك اكثر العامة، وان كان قد يظهر من بعضهم الاخر خلافه (2).

وما ذهب إليه المشهور هو الوجيه، فان المقتضي لجواز بيعها اعني الانتفاع بها بالمنافع المحللة موجود، خصوصا في بعضه اقسامهاكالسمك، فان دهنه من المنافع المهمة المقصودة للعقلاء والمانع عنه مفقود، لعدم ما يصلح للمانعية عن المعاوضة على الميتة الظاهرة وضعا وتكليفا.

اذن فلا مانع من التمسك بالعمومات لاثبات صحتها، بل يمكن التمسك بها حتى مع الشك في وجود المنافع فيها، لما عرفته مرارا وستعرفه من عدم اعتبار المالية في المعاوضات.

وتوهم ان بيعها ممن يعلم البايع انه يأكلها اعانة على الاثم فيكون حراما توهم فاسد، فانها كبيع التمر والعنب والعصير ممن يجعلها خمرا وسيأتي جوازه وورود الاخبار عليه، وان صدق عليه عنوان الاعانة على الاثم.

1 – مفتاح الكرامة 4: 19، الحدائق الناضرة 18: 77، جواهر الكلام 22: 17.

2 – الشافعية قالوا بنجاسة ميتة ما لا نفس له سائلة الا ميتة الجراد (فقه المذاهب 1: 10)، ان كل نجس لا يصح بيعه فلا يصح بيعها عندهم (2: 232)، وأما غير الشافعية ذهبوا الى طهارة ميتة الحيوان الذي ليس له دم سائل يسيل عند جرحه (1: 10)، وقيدوا الميتة التي لا يصح بيعها بالنجاسة فيصح بيعها عندهم (2: 231).