پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص131

قوله: يرجع الى عموم ما دل على المنع عن الانتفاع بالميتة.

أقول: قد تقدم حمل الروايات المانعة على صورة الانتفاع بها كالمذكي بقرينة الروايات المجوزة أو على الكراهة.

ازاحة وهم: ربما يتخيل الغافل انه بناء على تكليف الكفار بالفروع كتكليفهم بالاصول، كما هو الحق والمشهور، يكون بيع المذكي المختلط بالميتة اعانة على الاثم، فهي محرمة (1).

وفيه مضافا الى منع كون المقام من صغريات الاعانة على الاثم ومنع قيام الدليل على حرمتها لو كان منها، وانما هو كبيع العنب والتمر وعصيرهما ممن يعلم انه يجعلها خمرا الذي لا شبهة في جوازه كما سيأتي، انه لا ريب في جواز مثل هذا النحو من الاعانة على الاثم، والا فلم يجز سقي الكافر ايضا لتنجس الماء بمجرد مباشرته اياه ببشرتهفيحرم عليه شربه فيكون سقيه اعانة عليه، مع انه لم يقل احد بحرمته من جهة الاعانة على الاثم.

كيف وقد ورد جواز ابراد الكبد الحرى (2) وجواز تصدق غير النسك

1 – حاشية المكاسب للمحقق الايرواني: 5.

2 – ضريس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ان الله يحب ابراد الكبد الحرى، ومن سقي كبدا حرى من بهيمة أو غيرها أظله الله يوم لا ظل الا ظله (الكافي 4: 58، الفقيه 2: 36، عنهما الوسائل 9: 473)، موثقة، مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام): أفضل الصدقة ابراد كبد حرى (الكافي 4: 57، التهذيب 4: 110، عنهما الوسائل 9: 472)، ضعيفة لعبد الله.

في القاموس مادة حر: الحران العطشان، والانثي الحرى مثل عطشي.