پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص130

قوله: وعن العلامة (1) حمل الخبرين على جواز استنقاذ مال المستحل للميتة بذلك برضاه.

أقول: يرد عليه اولا: ان النسبة بين الكافر المستحل وبين ما يجوز استنقاذ ماله عموم من وجه، فانه قد يكون المستحل ممن لا يجوز استنقاذ ماله الا بالاسباب الشرعية كالذمي، وقد يكون غير المستحل ممن يجوز استنقاذ ماله.

وثانيا: انه لم يكن في مكان صدور تلك الاخبار وزمانه كافر حربي يجوز استنقاذ ماله، فانها انما صدرت من الصادق (عليه السلام) في الكوفة، فكانت هي ونواحيها في ذلك الوقت خالية عن الحربيين، لدخول غير المسلمين فيها بأجمعهم تحت الذمة والامان.

قوله: ويمكن حملهما على صورة قصد البايع المسلم اجزائها التي لا تحلها الحياة.

أقول: الظاهر ان هذا الرأي انما نشأ من عدم ملاحظة الروايتين، فانه مضافا الى اطلاقهما وعدم وجود ما يصلح لتقييدهما ان الحسنة انمااشتملت على اختلاط المذكي بالميتة من الغنم والبقر، فبديهي انه ليس في البقر من الاجزاء التي لا تحلها الحياة شئ ليمكن الانتفاع به حتى يتوهم حمل الروايتين على ذلك.

قوله: والرواية شاذة.

أقول: لا يضر شذوذها بحجيتها بعد فرض صحتها، والاجماع المحصل على حرمة التصرف في الميتة غير ثابت، والمنقول منه مع تصريح جماعة من الفقهاء بالجواز غير حجة، وأما دعوى معارضتها بما دل على المنع، فقد عرفت الحال فيها.

1 – المختلف: 683.