مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص129
وأما الطائفة الثانية، فهي تدل على جواز بيع المذكي المختلط بالميتة ممن يستحلها (1)، وبهما نرفع اليد عن ظاهر رواية الجعفريات، لو سلم لها ظهور في حرمة البيع على الاطلاق.
بل يمكن أن يقال: ان تخصيص الحكم بالمستحل ليس الا لعدم رغبة غيره اليهما فيكونان مسلوبي المالية، خصوصا إذا لم يكن المراد بالمستحل الا مستحل الاكل فقط كما هو الظاهر دون مستحل البيع وان كان يحرم اكله.
وأما إذا وجد من يرغب اليهما وينتفع بهما في غير ما اعتبرت فيه التذكية والطهارة كمن يشتريهما لينتفع بهما في مثل التسميد أو سد الساقية أو يصرفهما في أكل السباع والطيور، أو كان المشتري ممن لا يبالي بأكل الميتة كفساق المسلمين، فيجوز بيعهما من غير المستحل ايضا، الا أن الجزم بذلك مشكل جدا، فلا مناص من تخصيص جواز البيع بالمستحل.
نعم لا يبعد القول بجواز بيع الميتة منفردة ومع التميز من المستحلايضا، ضرورة ان الاختلاط والاشتباه لا دخل له في الجواز، وعليه فيخصص بهاتين الروايتين ما دل على حرمة بيع الميتة على الاطلاق.
1 – الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه (الكافي 6: 260، عنه الوسائل 17: 99)، موثقة.
عنه عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة، ثم ان الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع، قال: يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه، فانه لا بأس به (الكافي 6: 260، مسائل علي بن جعفر: 109، عنهما الوسائل 17: 100)، حسنة لابراهيم بن هاشم.