پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص128

على نحو الانتفاع بالمذكي، كما حملنا على ذلك قوله (عليه السلام) في رواية الوشاء المتقدمة: أما علمت انه يصيب اليد والثوب وهو حرام، والا فلا مناص من الالتزام بالوجوب النفسي للرمي، وهو بديهي البطلان، إذ عمدة ما يكون النظر ومورد الرغبة من الميتة هو جلدها، وليس هذا مما تأكله الكلاب.

وهذا نظير في بيع الدراهم المغشوشة، من أمره (عليه السلام) بكسر درهم من طبقتين طبقة من نحاس ومن فضة، فان المراد بذلك ليس الا اعدام الهيئة الدرهمية لئلا يعامل عليها معاملة الدراهم، والا فكسر الدرهم المغشوش ليس من الواجبات النفسية كالصوم والصلاة.

ومن هذا القبيل ايضا أمره (عليه السلام) باراقة الانائين المشتبهين، وباراقة المرق المتنجس، كما سيأتي في الانتفاع بالمتنجس.

وثانيا: ان حرمة الانتفاع بهما بحسب أنفسهما لا ينافي جواز بيعهما ممن هو في حكم الكلب أو اضل سبيلا.

ويؤيده ما ورد في بعض الروايات من اطعام المرق المتنجس اهل الذمة أو الكلاب (1)، فانه (عليه السلام) قد جعل سبيلهما واحدا، وأما غير الذميفهو مثله بل اولى.

وثالثا: لو أغمضنا عن جميع ما ذكرناه فغاية ما يستفاد من الرواية ليس الا حرمة الانتفاع بكلا المختلطين لوجود الميتة فيهما، فتكون مما تدل على حرمة الانتفاع بهما، وقد تقدم الكلام في ذلك.

1 – زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير، قال: يهراق المرق أو يطعمه اهل الذمة أو الكلاب – الحديث (التهذيب 1: 279، عنه الوسائل 3: 470)، مهملة للحسن المبارك.