پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص124

وثالثا: ان الرواية خالية عن كون البيع أو الشراء بعد الدبغ لتحمل عليهاومجرد عدم صلاحية الجلود للغلاف قبل الدبغ لا يوجب تقييدها لامكان دبغها عند جعلها غمدا، اذن فالرواية ايضا على خلاف التقية.

وأما توهم ان الاخبار المانعة تشتمل على كلمة السحت التي تأبى عن حملها على الكراهة، فهو توهم فاسد، لما مر في بيع العذرة، من ان اطلاق السحت على المكروه في الروايات واللغة كثير جدا.

هذا كله مع قصر النظر على المكاتبة، ولكنها ضعيفة السند، فلا تقاوم الروايات المانعة، لان فيها رواية الجعفريات، وهي موثقة (1).

اذن فلا مناص من الحكم بحرمة بيع الميتة واجزائها التي تحلها الحياة، الا أن يتمسك في تجويز بيعها بحسنة الحلبي وصحيحته الواردتين في بيع الميتة المختلطة بالمذكي ممن يستحلها، فانهما بعد الغاء خصوصيتي الاختلاط والمستحل تدلان على جواز بيعها مطلقا، الا أن الجزم بذلك مشكل جدا، فلا مناص من اختصاص جواز البيع بالمستحل كما سيأتي.

حكم بيع المذكى المختلط بالميتة: قوله: انه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة كذلك لا يجوز بيعها منضمة الى المذكى.

أقول: تارة تمتاز الميتة من المذكى واخرى لا تمتاز: أما الصورة الاولى فلا اشكال في جواز البيع وصحته بالنسبة الى غير الميتة، سواء كانت ممتازة عند المتبايعين ام عند المشتري فقط، لعدم ترتب الاثر على علم البايع وجهله، وأما بالنسبة الى الميتة، فيجري فيها جميع ما تقدم في بيعها منفردة، لان انضمام الميتة الى المذكي لا يغير حكمها.

1 – يأتي في البحث عن جواز بيع الدهن المتنجس جهالة الكتاب وضعفه.