مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص118
وكذلك في التذكرة (1)، بل في رهن الخلاف انها لا تملك (2)، وقد تقدم في المقام الاول تحريم بيعها من النهاية والمراسم والجواهر، وشرح فتح القدير وسبل السلام.
وفي الفقه على المذاهب المالكية قالوا: لا يصح بيع النجس كعظم الميتة وجلدها ولو دبغ لانه لا يطهر بالدبغ، والحنابلة قالوا: لا يصح بيع الميتة ولا بيع شئ منها، وكذلك عند الشافعية والحنفية (3).
والذي استدل أو يمكن الاستدلال به على هذا الرأي وجوه: 1 – قيام الاجماع على ذلك كما سمعته عن بعضهم.
وفيه: لو سلمنا قيام الاجماع المحصل في المقام أو حجية المنقول منه فلا نسلم كونه تعبديا محضا وكاشفا عن رأي الحجة (عليه السلام)، أو عن دليل معتبر، للاحتمال بل الاطمينان بأن مدرك المجمعين هو الوجوه المذكورة لعدم جواز بيعها وبيع كل نجس، كما عرفت في المسائل المتقدمة.
2 – دعوى حرمة الانتفاع بها، فانها تستلزم سلب المالية عنها المعتبرة في العوضين بالاجماع، اذن فتدخل المعاملة عليها تحت عموم النهيعن أكل المال بالباطل.
وفيه: انه بعد ما أثبتنا في المقام الاول جواز الانتفاع بها، وعرفت في بيع الابوال، وستعرف في اول البيع عدم اعتبار المالية في العوضين وكفاية الاغراض الشخصية العقلائية في صدق المالية على تقدير اعتبارها، لكون تلك الاغراض موجبة لخروج المعاملة من السفهائية، مع
1 – التذكرة 1: 464.
2 – الخلاف 3: 240، المسألة: 34.
3 – الفقه على المذاهب الاربعة 2: 231.