پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص108

وأما المقام الثاني: فالروايات الواردة هنا على طائفتين: الاولى (1): تدل على حرمة بيع عسيب الدابة واكرائها على الضراب، وان ثمن ذلك سحت، ويدل عليه بعض الروايات من طرق العامة ايضا (2)، الثانية (3): تدل على جواز اكراء التيوس ونفي البأس عن أخذ اجورها.

1 – في حديث: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن خصال تسعة: عن عسيب الدابة، يعني كسب الفحل، وعن خاتم الذهب، وعن لبوس ثياب القسي، وهي ثياب ينسج بالشام (الخصال: 417، عنه الوسائل 17: 96)، ضعيفة لابي الخطاب راشد المنقري وأبي عروبة.

روي انه: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن عسيب الفحل، وهو أجر الضراب (الفقيه 3: 105، عنه الوسائل 7: 11)، مرسلة.

عن علي 7 انه قال: من السحت ثمن اللقاح، وعسب الفحل، وجلود السباع (الجعفريات: 180، عنه المستدرك 13: 69)، ضعيفة لجهالة الكتاب.

روي ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن عسب الفحل (دعائم الاسلام 2: 18، عنه المستدرك 13: 76)، مرسلة.

2 – عن ابن عمر انه قال: نهى النبي (صلى الله عليه وآله) عن عسب الفحل (صحيح البخاري، باب عسب الفحل من الاجارات 3: 123).

عن جابر قال: نهانا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن بيع ضراب الجمل (سبل السلام 2: 328).

عن أبي نعيم، عن بعض اصحاب النبي (صلى الله عليه وآله): ان رسول الله نهى عن عسب التيس(المبسوط للشيباني 15: 83).

عن أبي هريرة: نهى عن عسب الفحل (السنن الكبرى للبيهقي 6: 6).

3 – حنان بن سدير قال: دخلنا على أبي عبد الله 7 ومعنا فرقد الحجام، فقال له: ان لي تيسا أكريه فما تقول في كسبه، قال: كل من كسبه فانه لك حلال (الكافي 5: 115، التهذيب 6: 354، الاستبصار 3: 58، عنهم الوسائل 17: 111)، ضعيفة لسهل بن زياد.

معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: قلت له: أجر التيوس، قال: ان كانت العرب لتعاير به ولا بأس (الكافي 5: 115، التهذيب 6: 354، الاستبصار 3: 58، عنهم الوسائل 17: 111)، م