مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص103
ولكن الغرض فيما نحن فيه هو الكسب، كما اشير إليه في النبوي الاتي، ولعل الوجه في افراد المصنف وبعض آخر عسيب الفحل عن المني هو الفرق المذكور بينهما.
ثم ان تحقيق الكلام في هذه المسألة يقع في ثلاث جهات: الاولى في بيع المني إذا وقع في خارج الرحم، والثانية في بيعه بعد وقوعه فيه ويسمى بالملاقيح، والثالثة في بيع ماء الفحول في اصلابها، ويسمى بعسيب الفحل.
أما الجهة الاولى، فحكم المصنف بحرمة بيعه لنجاسته وعدم الانتفاع به إذا وقع في خارج الرحم، وكذلك يحرم بيعه عند كل من يرى النجاسة مانعة عن البيع، ومنهم المالكية والحنابلة غير الشافعية (1)، فانهم وان ذهبوا الى مانعية النجاسة عن البيع الا أنهم يرون طهارة المني في بعض الصور (2).
أما النجاسة فظهر ما في مانعيتها عن البيع من المسائل المتقدمة.
1 – فقه المذاهب الاربعة 3: 232 – 331.
2 – الشافعية قالوا بطهارة مني الادمي حيا وميتا ان خرج بعد استكمال السن تسع سنين، ولو خرج على صورة الدم إذا كان خروجه على هذه الحالة من طريقه المعتاد، والا فنجس، و قيس عليه مني خرج من حي غير آدمي، لانه اصل للحيوان الطاهر الا مني الكلب (راجع فقه المذاهب 1: 13).