مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص101
تذكرة: ربما يتوهم أن بيع الدم لما كان اعانة على الاثم فيكون محرما لذلك (1).
وفيه مضافا الى ما سيأتي من عدم الدليل على حرمتها، ان النسبة بينها وبين بيع الدم هو العموم من وجه، فانه قد يشتريه الانسان لغير الاكل كالصبغ والتسميد ونحوهما، فلا يلزم منه اعانة على الاثم بوجه، وعلى تقدير كونه اعانة على الاثم فالنهي انما تعلق بعنوان خارج عن البيع فلا يدل على الفساد.
تذكرة اخرى: قد استدل العلامة المامقاني (رحمه الله) على حرمة بيعه بما دل من الكتاب (2) والسنة على تحريم الدم (3)، بضميمة قوله (عليه السلام): ان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه.
وفيه مضافا الى ما تقدم في النبوي، ان المراد من تحريم الدم في الكتاب والسنة انما هو تحريم أكله، وقد عرفت مرارا انه لا ملازمة بينهوبين حرمة الثمن.
المسألة (4) حرمة بيع المني قوله: الرابعة: لا اشكال في حرمة بيع المني.
أقول: قبل التعرض لبيان جهات المسألة واحكامها لا بد وأن يعلم ان
1 – قائله المحقق الايرواني في حاشيته على المكاسب: 5.
2 – قوله تعالى: انما حرم عليكم الميتة والدم (البقرة: 169)، وقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم (المائدة: 5).
3 – الكافي 6: 253، التهذيب 9: 74، المحاسن: 471، عنهم الوسائل 24: 171