مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص94
من التصرفات فيها من وجوه الفساد، بل قد ورد في بعض الروايات جواز طرح العذرة في المزارع (1).
وأما تخيل ضعف رواية الجواز من ناحية السند، ففيه اولا: انه محضاشتباه قد نشأ من خلط ابن مضارب بابن مصادف، وتوهم ان الاول غير موجود في كتب الرجال فاسد، فانه مضافا الى كونه مذكورا فيها ومنصوصا بحسنه انه قد اتفقت اصول الحديث على نقل رواية الجواز عنه ولم يحتمل فيها نقلها عن ابن مصادف.
وثانيا: ان اختصار الكليني بنقل رواية الجواز فقط دون غيرها يشير الى اعتبارها كما هي كذلك، لكون رواتها بين ثقات وحسان.
جواز بيع الارواث الطاهرة: قوله: الاقوي جواز بيع الارواث الطاهرة.
أقول: المشهور بين اصحابنا جواز بيع الارواث الطاهرة، وفي المستند يجوز الاكتساب بها مطلقا وفاقا للاكثر (2)، بل عن السيد الاجماع عليه لطهارتها وعظم الانتفاع بها فيشملها الاصل والعمومات (3).
وفي الخلاف سرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه دليلنا على جواز ذلك انه طاهر عندنا ومن منع منه فانما منع لنجاسته، ويدل على ذلك بيع أهل الامصار في جميع الاعصار لزروعهم وثمارهم، ولم نجد أحدا أكره
1 – عن علي (عليه السلام) انه كان لا يري بأسا أن يطرح في المزارع العذرة (قرب الاسناد: 68، عنه الوسائل 24: 169)، ضعيفة لابي البختري وهب بن وهب.
2 – المستند 2: 334.
3 – لم نقف عليه في كتب السيد، لكن حكاه عنه العلامة في المنتهي 2: 1008.