مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص93
والشهرة الفتوائية والروايات العامة المتقدمة، وضعف سند ما يدل على الجواز، الا أنها مخدوشة بأجمعها ولا يصلح شئ منها لترجيح ما يدل على المنع: أما الاجماعات المنقولة، فليست بتعبدية، بل مدركها هي الوجوهالمتقدمة، ولو كانت تعبدية لكانت حجة مستقلة، وضمها الى رواية المنع لا يزيد اعتبارها بل هي بنفسها لو كانت حجة لوجب الاخذ بها والا فضم الاجماعات إليها لا يوجب حجيتها.
وأما الشهرة الفتوائية، فهي وان كانت مسلمة الا أن ابتنائها على رواية المنع ممنوع جدا، فان تلك الشهرة غير مختصة ببيع العذرة بل هي جارية في مطلق النجاسات، ولو سلمنا ابتنائها عليها لا توجب انجبار ضعف سند الرواية، على ان ما يوجب ترجيح احدي الروايتين على الاخرى عند المعارضة هي الشهرة في الرواية دون الشهرة الفتوائية.
وأما الروايات العامة، فقد تقدم الكلام فيها، على ان النجاسة لم تذكر في شئ منها الا في رواية تحف العقول، والذي يستفاد منها ليس الا حرمة الانتفاع بالنجس مطلقا، وهي وان كانت مانعة عن البيع الا أنه لم يقل بها احد.
وأما مانعية النجاسة من حيث هي نجاسة، فلا يستفاد من تلك الروايات ولا من غيرها، نعم لا شبهة في حرمة الانتفاعات المتوقفة على الطهارة.
ومن هنا يظهر الجواب عمن ذهب الى حرمة الانتفاع بالعذرة في التسميد ونحوه، وتمسك في ذلك بقوله (عليه السلام) في رواية تحف العقول: أو شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد، بدعوى ان التسميد ونحوه