پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص86

عن الحمل عليها.

وفيه اولا: ان لفظ السحت قد استعمل في الكراهة في عدة من الروايات، فانه اطلق فيها على ثمن جلود السباع (1)، وكسب الحجام (2)، واجرة المعلمين الذين يشارطون في تعليم القرآن (3)، وقبول الهدية مع قضاء الحاجة (4).

1 – عن علي (عليه السلام): من السحت ثمن جلود السباع (الجعفريات: 180، عنه المستدرك 13: 69)، ضعيفة لجهالة الكتاب.

عنه (عليه السلام): من السحت ثمن جلود السباع (دعائم الاسلام 1: 126، عنه المستدرك 13: 120)، مرسلة.

2 – عن سماعة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): السحت انواع كثيرة، منها كسب الحجام إذا شارط (الكافي 5: 127، عنه الوسائل 17: 92)، ضعيفة لمحمد بن احمد الجاموراني.

ومثلها رواية اخرى لسماعة الا أنه ليست فيها جملة شرطيه ولكنها موثقة (التهذيب 6: 352، عنه الوسائل 17: 92).

عن علي (عليه السلام): من السحت كسب الحجام (الجعفريات: 108، عنه المستدرك 13: 74)، ضعيفة لجهالة الكتاب.

3 – عن ابن عباس في قوله تعالى: أكالون للسحت، قال: اجرة المعلمين الذين يشارطون في تعليم القرآن (فقه الرضا (عليه السلام): 34، عنه المستدرك 13: 116)، والاية في المائدة: 42.

4 – عن علي (عليه السلام) في قوله تعالى: أكالون للسحت، قال: هو الرجل يقضي لاخيه الحاجة ثم يقبل هديته (عيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2: 28، عنه الوسائل 17: 95)، قد تعرض صاحب الوسائل لاسانيد الرواية في باب اسباغ الوضوء، ولكن أكثرها من المجاهيل.