مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص85
وفيه: مضافا الى كونه جمعا تبرعيا ان امكان الانتفاع بها في مكان يكفي في صحة بيعها على وجه الاطلاق.
على أنك عرفت في بيع الابوال أن غاية ما يلزم هو كون المعاملة على أمثال تلك الخبائث سفهية، ولم يقم دليل على بطلانها وصرف العمومات عنها.
مع ان الظاهر من قول السائل في رواية سماعة: اني رجل أبيع العذرة، هو كونه بياع العذرة وأخذه ذلك شغلا لنفسه، وانما سئل عن حكمه الشرعي، وهذا كالصريح في كون بيع العذرة متعارفا في ذلك الزمان.
ثم ان هذا الوجه وان نسبه المصنف الى المجلسي ولكن لم نجده في كتبه (1)، بل الموجود في مرآة العقول نفي البعد عن حمل رواية الجواز على الكراهة.
3 – ما احتمله السبزواري من حمل رواية المنع على الكراهة ورواية الجواز على الترخيص المطلق (2)، وقد استبعده المصنف ايضا، ولعل الوجه فيه هو ان استعمال لفظ السحت في الكراهة غير جار على المنهج الصحيح، فان السحت في اللغة عبارة عن الحرام (3)، اذن فرواية المنع آبية
1 – حكاه العلامة المجلسي في ملاذ الاخيار 10: 379 ذيل الحديث: 202 عن والده العلامة المجلسي الاول.
2 – كفاية الاحكام: 84.
3 – في المجمع (2: 204): السحت كل مال لا يحل كسبه، وفي القاموس: السحت الحرام وما خبث من المكاسب، وفي المصباح (: 267): السحت مال حرام لا يحل أكله ولاكسبه.
وفي لسان العرب (2: 41): السحت كل حرام قبيح الذكر، وقيل: هو ما خبث من المكاسب وحرم فلزم عنه العار، وقبيح الذكر كثمن الكلب والخمر والخنزير، والجمع اسحات، و السحت الحرام الذي لا يحل كسبه، لانه يسحت البركة اي يذهبها، وأسحتت تجارته خبثت و حرمت،، وأسحت: اكتسب السحت.