مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص83
والظاهر في الوجوب، وما ورد من ان بول الخفاش لا بأس به (1)، الصريح في جواز الترك والظاهر الاباحة الخاصة، برفع اليد عن ظهور كل منهما بصريح الاخر فيثبت الاستحباب.
وأما في امثال المقام حيث لا صراحة للدليل في شئ فلا موجب للجمع المذكور، فانه تبرعي محض وخارج عن صناعة الجمع الدلالي العرفي فلا يوجب رفع التعارض بوجه، اذن فلا بد اما من طرحهما واما الرجوع الى المرجحات السندية أو الخارجية من موافقة الكتاب أو مخالفة العامة.
وبعبارة اخرى ان الجمع العرفي بين الدليلين بطرح ظهور كل منهما بنص الاخر انما يجري فيما كانت لكل منهما قرينة لرفع اليد عن ظهور الاخر، كالجمع بين الامر والترخيص بحمل الاول على الاستحباب والثاني على الكراهة.
وهذا بخلاف ما إذا ورد النفي والاثبات على مورد واحد كما فيما نحن فيه، فانه من اوضح موارد المتعارضين.
1 – عن غياث عن جعفر عن ابيه (عليهما السلام) قال: لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف (التهذيب 1: 266، الاستبصار 1: 188، عنهما الوسائل 3: 413)، موثقة.