پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص69

المال من غير المأكولات كالدار ونحوها، وقد تعارف استعماله بذلك في القرآن وفي كلمات الفصحاء بل وفي غير العربية ايضا.

وعلى هذا، فان كان الاستثناء متصلا كما هو الظاهر والموافق للقواعد العربية فيكون مفاد الاية نفي تملك اموال الغير بالاسباب الباطلة من القمار والغصب والغزو، وبيع المنابذة والحصاة، والتقسيم بالازلام والاقداح، الا بسبب يكون تجارة عن تراض، فتفيد حصر الاسباب الصحيحة للمعاملات بالتجارة عن تراض.

وان كان الاستثناء منقطعا، فظهور الاية البدوي وان كان هو بيان القاعدة الكلية لكل واحد من أكل المال بالباطل والتجارة عن تراضولاتعرض لها للحصر.

وتظهر ثمرة ذلك فيما لا يعد في العرف من الاسباب الباطلة، ولا من التجارة عن تراض، فيكون مهملا، الا أنه تعالى حيث كان بصدد بيان الاسباب المشروعة للمعاملات وتميز صحيحها عن فاسدها وكان الاهمال مما يخل بالمقصود فلا محالة يستفاد الحصر من الاية بالقرينة المقامية.

وتكون النتيجة ان الاية مسوقة لبيان حصر الاسباب الصحيحة بالتجارة تراض، سواء كان الاستثناء متصلا ام منقطعا.

ومما يدل على كون الاية راجعة الى اسباب المعاملات تطبيقها في بعض الروايات على القمار (1).

1 – احمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابيه، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل، قال: ذلك القمار (نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 167، عنه الوسائل 17: 167)، موثقة.

العياشي في تفسيره عن اسباط بن سالم، قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فجاء رجل فقال: أخبرني عن قول الله عزوجل: يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل، قال: يعني بذلك القمار – الحديث (تفسير العياشي 1: 235، عنه الوسائل 17: 166).

وعن محمد بن علي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) سأل عن الاية، قال: نهي عن القمار، وكانت قريش يقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله عن ذلك (تفسير العياشي 1: 236، عنه الوسائل 17: 166).

فائدة: اعلم ان صاحب التفسير أبو النضر محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السلمي السمرقندي المعروف بالعياشي، وان كان ثقة صدوقا عينا من عيون هذه الطائفة وكبيرها، ولكن لم يثبت لنا اعتبار التفسير للارسال.

قال المحدث الحر في خاتمة الوسائل في الفائدة الرابعة: كتاب تفسير القرآن لمحمد بن مسعود العياشي، وقد وصل الينا النصف الاول منه، غير ان بعض النساخ حذف الاسانيد واقتصر على راو واحد.

وفي البحار 1: 28: كتاب تفسير العياشي، روي عنه الطبرسي وغيره، ورأينا منه نسختين قديمتين، وعد في كتب الرجال من كتبه لكن بعض الناسخين حذف اسانيده للاختصار، وذكر في اوله عذرا هو اشنع من جرمه.

وقال الشيخ (رحمه الله) في رجاله ممن لم يرو عنهم (عليهم السلام) (الرجال: 440، الرقم: 6282): محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السمرقندي يكني ابا النضر، اكثر أهل المشرق علما وأدبا وفضلا وفهما ونبلا في زمانه، صنف اكثر من مائتي مصنف ذكرناها في الفهرست، وكان له مجلس للخاص ومجلس للعام (عليهم السلام).

وقال النجاشي (الرجال: 350، الرقم: 944) أبو النضر المعروف بالعياشي، ثقة صدوق عين من عيون هذه الطائفة، وكان يروي عن الضعفاء كثيرا، وكان في اول امره عامي المذهب، وسمع حديث العامة فاكثر، ثم تبصر وعاد الينا، وانفق على العلم والحديث تركة ابيه سائرها و كانت ثلاثمائة الف دينار، وكانت داره كالمسجد بين ناسخ أو مقابل أو قار أو معلق، مملوة من الناس.