پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص68

وقد اتضح مما قدمناه جواز بيع أبوال ما لا يؤكل لحمه وضعا وتكليفا كما اتضح جواز بيع أبوال ما يؤكل لحمه مطلقا، بل الجواز هنا بالاولوية، ابلا كان أو غيرها، جلالا كان أو غيره، قلنا بجواز شربه اختيارا أو لم نقل، لان جواز الشرب لا يعد من منافع البول ليكون مالا باعتباره ويدور الحكم بجواز البيع مداره.

وهم ودفع: قد استدل المحقق الايرواني (رحمه الله) على فساد المعاملة عليها بقوله تعالى: يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم (1)، على أن يراد من الباطل ما يعم الباطل العرفي والشرعي، ومراد المستدل ان اخذ المال عوضا عن أبوال ما لا يؤكللحمه اكل للمال بالباطل (2).

وفيه: ان دخول باء السببية على الباطل ومقابلته في الاية للتجارة عن تراض – ولا ريب أن المراد بالتجارة هي الاسباب – قرينتان على كون الاية ناظرة الى

فصل

الاسباب الصحيحة للمعاملة عن الاسباب الباطلة، كما نبه عليه المستدل في اول البيع وغيره (3).

وعلى ذلك فيكون الغرض من الباطل الاسباب الباطلة، فلا يكون لها تعلق بما لا مالية له من العوضين كما يرومه المستدل.

كما ان المراد من الاكل فيها ليس هو الازدراد على ما هو معناه الحقيقي بل هو كناية عن تملك مال الغير من غير استحقاق، وان كان ذلك

1 – النساء: 33.

2 – حاشية المكاسب للمحقق الايرواني: 3.

3 – حاشية المكاسب للمحقق الايرواني: 3.