پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص66

وأما النجاسة، فان رواية تحف العقول وان دلت على حرمة بيع النجس، لقوله (عليه السلام) فيها: أو شئ من وجوه النجس، فهذا كله حرام محرم، لان ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه والتقلب فيه، فجميع تقلبه في ذلك حرام، الا أن ذلك فيما تكون منافعه كلها محرمة، كما هو مقتضي التعليل المذكور فيها، وأما إذا كان للنجس منفعة محللة فلا دليل على حرمة بيعه، وأبوال ما لا يؤكل لحمه مما له منفعة محللة، ومتقضي ذلك جواز بيعها.

أللهم الا أن يقال: ان كل نجس يحرم الانتفاع به بجميع منافعه، فإذا كان كذلك حرم بيعه وشراؤه، ولكنه دعوى بلا دليل، هذا، مضافا الى ضعف سندها وعدم انجبارها بعمل الاصحاب كما عرفت.

على أنه لو سلمنا دلالة الحرمة والنجاسة على حرمة البيع لدلتا على الحرمة التكليفية دون الوضعية كما تقدم في اول المسألة.

ومما ذكرنا ظهر أن المشهور لم يستندوا في فتياهم بحرمة بيع النجس الى رواية تحف العقول، ولا الى غيرها من الروايات العامة المتقدمة كرواية فقه الرضا (عليه السلام) الدالة على أن كلما يكون محرما من جهة يحرم بيعه، ولو كان مستندهم ذلك لم يكن الحكم بحرمة البيع مختصا بالنجس بل كان يعم سائر المحرمات، ولو كانت من الاعيان الطاهرة، كأبوال ما لا يؤكل لحمه بناء على حرمة شربها.

وأما عدم جواز الانتفاع بها، فربما قيل بأنه يستلزم فساد البيع وان لم يقم دليل على حرمة ذلك البيع تكليفا، لان حرمة الانتفاع بها يستلزم نفي ماليتها التي لا بد منها في تحقق البيع، وفيه: أولا: انه لا دليل على اعتبار المالية في البيع، وانما المناط صدق