مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص64
هذا لا يكون فارقا بينهما حتى يصح الاستثناء.
والظاهر انه استثناء من قوله: وعدم الانتفاع به، اي ليس لابوال ما لا يؤكل لحمه نفع ظاهر الا بول الابل الجلالة، فانه كبول الابل غير الجلالة لها منفعة ظاهرة.
تنقيح وتهذيب: قد اتفقت كلمات الاصحاب على حرمة بيع أبوال ما لا يؤكل لحمه، بل في بعضها دعوى الاجماع بقسميه على ذلك.
وفي المراسم حكم بحرمة بيع الابوال مطلقا الا بول الابل (1)، وفي الغنية منع عن بيع كل نجس لا يمكن تطهيره (2)، وفي نهاية الشيخ: وجميع النجاسات محرم التصرف فيها والتكسب بها على اختلاف اجناسها من سائر انواع العذرة والابوال وغيرهما (3)، وفي المبسوط: فأما نجس العين فلا يجوز بيعه كالبول (4)، وفي التذكرة الاجماع على عدم صحة بيع نجس العين مطلقا (5)، وفي المستند: تحريم بيع الابوال مما لا يؤكل لحمه شرعا موضع وفاق (6).
وفي الجواهر ادعي قيام الاجماع المحصل على الحرمة، وان نقلالاجماع بين الاصحاب مستفيض عليها (7).
1 – المراسم: 170.
2 – الغنية (الجوامع الفقهية): 524.
3 – نهاية الاحكام 2: 463.
4 – المبسوط 2: 166.
5 – التذكرة 1: 464.
6 – المستند 2: 334.
7 – جواهر الكلام 22: 21.