مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص59
الاعانة على الاثم، لتم ما ذكره في الجملة لكن الكلام اعم من ذلك.
وأما ما في المتن، من دعوى انصراف الادلة الى صورة قصد ترتب الاثار المحرمة، فهي دعوى جزافية، ونظيرها أن يدعي انصراف ادلة تحريم الزنا مثلا الى ذات البعل، والالتزام بمثل هذه الانصرافات يستدعي تأسيس فقه جديد.
نعم دخالة قصد ترتب الاثر المحرم أو المحلل في حرمة البيع وحليته في مثل بيع الصليب والصنم وجه كما سيأتي في النوع الثاني مما يحرم التكسب به.
لا يقال: انه لا مناص عن تقييد حرمة البيع بقصد ترتب الاثر المحرم عليه، فان من الجائز قطعا اعطاء الدرهم للخمار وأخذ خمره للاهراق مثلا.
فانه يقال: ان ذلك وان كان جائزا الا أنه لا يرتبط باصل المعاملة بل هو من انحاء النهي عن المنكر وقطع مادة الفساد، والذي يقتضيه النظر الدقيق ان ما يكون موضوعا لحلية البيع بعينه يكون موضوعا لحرمته، بيان ذلك: ان البيع ليس عبارة عن الانشاء الساذج، سواء كان الانشاء بمعنى ايجاد المعنى باللفظ كما هو المعروف بين الاصوليين، ام كان بمعنى اظهار ما في النفس من الاعتبار كما هو المختار عندنا، والا لزم تحقق البيع بلفظ بعت خاليا عن القصد، ولا ان البيع عبارة عن مجرد الاعتبار النفساني من دون أن يكون له مظهر، والا لزم صدق البايع على من اعتبر ملكية ماله لشخص آخر في مقابل الثمن وان لم يظهرها بمظهر، كما يلزم حصول ملكية ذلك المال للمشتري بذاك الاعتبار الساذج الخالي من المبرز.