پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص56

معنى حرمة الاكتساب تكليفا: قوله: ومعنى حرمة الاكتساب.

أقول: الحرمة المتعلقة بالمعاملة اما ان تكون وضعية واما ان تكون تكليفية وبينهما عموم من وجه، فالبيع وقت الندي لصلاة الجمعة حرام تكليفا، والبيع الغرري حرام وضعا، وبيع الخمر حرام وضعا وتكليفا، وكلام المصنف هنا مسوق لبيان خصوص الحرمة التكليفية في البيع.

إذا عرفت هذا فاعلم ان حرمة البيع تكليفا تتصور على وجوه: الاول: ما أفاده المحقق الايرواني في حاشيته، وهو: ان معنى حرمةالاكتساب هو انشاء النقل والانتقال بقصد ترتب اثر المعاملة، أعني التسليم والتسلم للمبيع والثمن، فلو خلا عن هذا القصد لم يتصف الانشاء الساذج بالحرمة (1).

وفيه: ان تقييد موضوع الحرمة بالتسليم والتسلم انما يتم في الجملة لا في جميع البيوع المحرمة، وتحقيقه ان النواهي المتعلقة بالمعاملات على ثلاثة اقسام: 1 – أن يكون النهى عنها بلحاظ انطباق عنوان محرم عليها، كالنهي عن بيع السلاح لاعداء الدين عند حربهم مع المسلمين، فان النهي عنه انما هو لانطباق عنوان تقوية الكفر عليه، ويدل على ذلك جواز بيع السلاح عليهم إذا لم يفض ذلك الى تقويتهم على المسلمين، ولهذا حرم نقل السلاح إليهم بغير البيع ايضا، كاجارته عليهم وهبته لهم واعارته اياهم إذا لزم منه المحذور المذكور.

ومن هنا يتضح ان بين عنوان بيع السلاح منهم وبين عنوان تقوية الكفر

1 – حاشية المكاسب للمحقق الايرواني: 3.