پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص53

قوله: فتأمل.

أقول: لعله اشارة الى ان وجوب الصناعات ليس بعنوان التكسب، بل لكون تركها يؤدي الى اختلال النظام كما سنبينه.

أقول: ملخص كلامه ان الفقهاء (رحمهم الله) كالمحقق في الشرايع (1) وغيره في كتبهم قسموا المكاسب الى محرم كبيع الخمر، ومكروه كبيع الاكفان، ومباح كبيع الاشياء المباحة، وأهملوا ذكر الواجب والمستحب، بناء على عدم وجودهما في المعاملات، مع أنه يمكن التمثيل للمستحب بمثل الزرع والرعي، وللواجب بالصناعات الواجبة كفاية إذا وجد اكثر من واحد ممن يقوم بها، أو عينا إذا لم يوجد غير واحد.

وفيه: ان الامثلة المذكورة لا تدل على شئ من مراده: أما الزراعة فاستحبابها انما هو من جهة ايكال الامر الى الله وانتظار

1 – شرايع الاسلام 2: 9.