پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص50

وذلك للوثوق بأن مستندهم في تلك الفتيا ليس هو النبوي، بل هو ما سيأتي في البيع من اعتبار المالية في العوضين، لان مالية الاشياء انما هي باعتبار المنافع الموجودة فيها الموجبة لرغبة العقلاء وتنافسهم فيها، فما يكون عديما لجميع المنافع أو للمنافع الظاهرة لا تكون له مالية.

واذن فليس هنا شهرة فتوائية مستندة الى النبوي لتوجب انجباره، لانه بناء على انجبار ضعف الخبر بعمل الاصحاب انما يكون فيما انحصر الدليل لفتياهم بذلك الخبر الضعيف، ولم يكن في البين ما يصلح لاستنادهم إليه.

وأما على الثالث، فالحرمة لا توجب فساد البيع عند المشهور ليحتمل انجبار النبوي بفتياهم.

فتحصل انه لا يكون شئ من الروايات العامة التي ذكرها المصنف دليلا في المسائل الاتية، بل لا بد في كل مسألة من ملاحظة مداركها، فان كان فيها ما يدل على المنع اخذ به والا فالعمومات الدالة على صحة العقود، كقوله تعالى: أحل الله البيع (1) واوفوا بالعقود (2) وتجارة عن تراض (3)، محكمة كما تقدمت الاشارة الى ذلك في اول الكتاب.

بطلان المعاملة على الاعمال المحرمةتمهيد: لا يخفى عليك أن محل كلامنا في المسائل الاتية انما هو في الاعيان المحرمة من الخمر والخنزير والميتة ونحوها.

وأما الاعمال المحرمة كالزنا والنميمة والكذب والغيبة فيكفي في

1 – البقرة: 275.

2 – المائدة: 1.

3 – النساء: 29.