پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص46

وثانيا: ان نقل روايتين في الكتاب يظهر منها جواز المتعة لا يدل على التزامه بالجواز، ونسبة ذلك إليه محتاجة الى علم الغيب بانه كان حين ما نقلهما ملتفتا الى ما يستفاد منهما من مشروعية المتعة، فان من المحتمل القريب أن يكون نظره في الروايتين مقصورا على نفي التحليل والاحصان بالمتعة كنفيهما بالشبهة، مع عدم التفاته الى جهة اخرى، لانه ليس بمعصوم لا يمكن في حقه مثل هذا الاحتمال.

أما ان المتعة بناء على عدم جوازها كالزنا فيكون ذكرها في البابين من قبيل ذكر الزنا ولا معنى له، فيدفعه ان ذكر المتعة يكون من قبيل ذكر الشبهة في البابين ولا خفاء فيه ولا معنى للتهويل به.

تذييل: لا يخفى عليك انا لو قطعنا النظر عن جميع ما ذكرناه في عدم اعتبار الكتاب، فالرواية التي ذكرها المصنف هنا (1) لا يمكن الاستناد إليها بالخصوص، لان قوله فيها: وما كان محرما اصله منهى عنه لم يجز بيعه، يقتضي حرمة بيع الاشياء التي تعلق بها التحريم من جهة ما، مع أنه ليس بحرام قطعا.

على ان الظاهر منه هي الحرمة التكليفية مع انها منتفية جزما في كثير من الموارد التي نهي عن بيعها وشرائها، وانما المراد من الحرمة في تلك الموارد هي الحرمة الوضعية ليس الا، فلا تكون الرواية معمولة بها.

1 – عن دعائم الاسلام عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال: الحلال من البيوع كلما هو حلال من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس وصلاح، ومباح لهم الانتفاع به، وما كان محرما اصله منهي عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه (دعائم الاسلام 2: 18، الرقم: 23، عنه المستدرك 13: 65).