پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص40

فانه لا شبهة أن كثيرا من هذه الاستعمالات للاشياء المحرمة لا تكون مضرة قطعا، كوضع اليد عليها مثلا، أو الاكل منها قليلا، أو شد اليد بجلد الميتة وشعر الخنزير، وانما المضر هي مرتبة خاصة من الاستعمال بحسب الاشخاص والازمان والامكنة والكمية، فلو كان ذلك موجبا لحرمة جميع الاستعمالات بجميع مراتبها، فتكون نظير قول النبي (صلى الله عليه وآله): فما اسكر كثيره فقليله حرام (1)، للزم من ذلك القول بحرمة جميع ما خلق الله في الارض من المباحات، فان كل واحد من هذه المباحات لابد وأن يكون مضرا في الجملة، ولو باستعمال الشئ الكثير منه.

على ان الاحكام الشرعية بناء على مسلك العدلية تدور مدار ملاكاتها الواقعية من المصالح والمفاسد، وأما المنافع والمضار فهي خارجة عن حدودها، نعم ربما يكون الضرر أو النفع موضوعا للاحكام الا أن ذلك غير مربوط بباب ملاكات الاحكام.

3 – ان ظاهر الرواية هو حرمة بيع الامور المذكورة تحريما تكليفيا،كما تقدم نظير ذلك في رواية تحف العقول، وكلامنا في الحرمة الوضعية.

3 – رواية دعائم الاسلام: قوله: وعن دعائم الاسلام.

أقول: أقصى ما قيل أو يمكن أن يقال في وجه اعتبار هذا الكتاب، ان صاحبه أبا حنيفة النعمان حيث كان رجلا اماميا اثنى عشريا جليلا فاضلا فقيها، ومن جملة النوابغ في عصره، بل كان فريدا في دهره، كما

1 – الكافي 6: 408، تهذيب الاحكام 9: 111، عنهما الوسائل 25:.

337.