پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص39

وربما يتخيل اعتبار الكتاب لاجل عمل جملة من الاكابر عليه كالمجلسيين وغيرهما، ولكنه فاسد، لانهم قد استندوا في عملهم هذا بما ذكر من الوجوه التي عرفت جوابها بما لا مزيد عليه.

وأما الجهة الثانية: فمع الاغضاء عن جميع ما ذكرناه والالتزام باعتبار الكتاب لا يمكن الاستناد بهذه الرواية التي نقلها العلامة الانصاري (رحمه الله) في شئ من المباحث (1)، وذلك لوجوه: 1 – عدم وجدان فتوى من فتاوى أعاظم الاصحاب على طبقها، فان الرواية صريحة بحرمة استعمال ما نهي عنه مما فيه الفساد بجميع الاستعمالات حتى الامساك، مع أنه لم يفت به احد فيما نعلم، وكيف يتفوه فقيه أو متفقه بحرمة امساك الدم والميتة ولحوم السباع، كما ان ذلك مقتضي الرواية، اذن فلا يمكن الفتوى على طبقها.

2 – ان مقتضى قوله: فحرام ضار للجسم وفساد للنفس، ان الضابطة في تحريم هذه الامور المذكورة في الرواية هو اضرارها للجسم، كما ان المناط في جوازها عدم اضرارها له، مع ان جلها ليس بضار للجسم كالملابس والمناكح وأكثر المشارب والمآكل ان لم يكن كلها كذلك،وعلى فرض تسليم ذلك فلا نسلم انضباط القاعدة.

1 – اعلم يرحمك الله ان كل مأمور به مما هو من على العباد وقوام لهم في امورهم، من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره، مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون، فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته، وكل امر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وامساكه لوجه الفساد، مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والربا وجميع الفواحش ولحوم السباع والخمر وما أشبه ذلك، فحرام ضار للجسم وفساد للنفس (فقه الرضا (عليه السلام)، باب التجارة: 34 و 41، عنه البحار 103: 52، المستدرك 13: 65).