مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص25
ولكن هذا التوهم مما لا يصغي إليه بعد القطع بأن المعاملات المنقسمة الى الاقسام المذكورة ليست هي المعاملات المصطلحة كما عرفت.
نعم لا يبعد أن يقال: ان التقسيم في الرواية بحسب المعاملات المعاشية المعروفة، كما يدل على ذلك صدرها (1)، وقد أسقطه المصنف تبعا لصاحب الوسائل.
وقد تحصل من مطاوي بعض ما ذكرنا عدم جواز الاستناد الى شئ من روايات تحف العقول في شئ من الاحكام الشرعية.
ومع ذلك لا ينقضي تعجبي من الشيخ حسين البحراني (رحمه الله) كيف رضي القول بأنه كتاب لم يسمح الدهر بمثله (2)، مع ان الكتب المعتمدة للشيعة نصب عينيه.
تذييل: لا يخفى عليك ان المناسب تقسيم معائش العباد الى قسمين: التجارة بالمعنى الاعم والعمل، فان الاعاشة العقلائية لا تخلو منهما، واما مثل التساؤل ونحوه فليس من الطرق العقلائية للاعاشة.
الاضافات الحاصلة بين المال والمالك: لا يخفى عليك ان الاضافات الموجودة بين المال ومالكه المسماة بالاضافات المالكية تكون على انحاء، لانها في دار تقررها اما اضافة ذاتية تكوينية، واما اضافة عرضية، اي متكونة بواسطة الامور الخارجية.
1 – فقال (عليه السلام): قد يكون في هؤلاء الاجناس الاربعة حلال من جهة، حرام من جهة، وهذه الاجناس مسميات معروفات الجهات، فأول هذه الجهات الاربعة – الخبر.
2 – الشيخ حسين بن علي بن الصادق البحراني في رسالته في الاخلاق: 6.