مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج1-ص23
المذكورات بذلك، وانما ذهبوا الى الحرمة الوضعية، واستفادوا ذلك من النهي في ابواب المعاملات، نظير النهي عن البيع الغرري، فان معناه الارشاد الى بطلان ذلك البيع، كما يأتي في محله ان شاء الله.
نعم لو توجه النهي بذات المعاملة مع ارادة ما يظهر منه من المولوية لتوجه الالتزام بالحرمة التكليفية، كالنهي عن بيع الخمر، وسيأتي.
3 – ان التقسيم المذكور فيها لا يرجع الى امر محصل، وذلك يكشف عن اضطرابها، فان تربيع أقسام المعاملة المعاشية بجعل كل واحد من الولايات والصناعات قسما مستقلا من تلك الاقسام في قبال التجارات والاجارات لا يسلم عن التكرار.
أما الولاية فهي على قسمين، لانها اما عامة ثبتت من الله كالنبوة والامامة، أو خاصة ثبتت من قبل الولات العامة.
أما الولاية العامة فهي خارجة عن حدود الرواية، فان التقسيم فيها باعتبار المعاملة المعاشية، فالولاية العامة خارجة عنها تخصصا، وانما هي من المناصب الالهية التي جعلت للعصمة الطاهرة.
وأما الولاية الخاصة فمن حيث جواز ارتزاق الولاة من بيت المال تدخل تحت الاجارة المذكورة في الرواية، فلا تكون الولاية في مقابل الاجارة قسما آخر، فان المراد من الاجارة فيها ليس هي الاجارة المصطلحة بين الفقهاء، ويدل على ذلك ادخال الجعالة تحتها وعدمذكرها في الرواية استقلالا.
وأما الصناعات، فان كان المقصود منها الصناعات المصطلحة من البناية والخياطة والنجارة ونحوها، فمن الواضح انها ليست قسما من المعاملات المشرعة للاعاشة، وانما هي موضوع من الموضوعات، وان كان النظر فيها الى الطواري والعوارض، من حيث ان من يتصف بها اما أن