پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص284

ذيلها ” فاما السرقة بعينها فلا الا ان يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك “.

ضرورة ان المراد من السرقة والخيانة التى اجاز اشترائها ونفى البأس عنه ليست الا ما اخذها السلطان وعماله عن الناس باسم الخراج والزكوة بغير حق خيانة وسرقة أوكان بحكمها، ضرورة عدم خصوصية للسلطان الجائر وعماله في ذلك أي في السرقة من اموال الناس، والشاهد عليه مع وضوحه الروايات المتقدمة الدالة على عدم جواز شراء ما يعلم انه ظلم

فيه احدا وما عرف انه حرام بعينه.

وكيف كان لا ينبغى الاشكال في دلالتها

على نفوذ المعاملات وسقوط الزكوة و نحوها من ذمة صاحبها (نعم) لا دلالة لها على سقوط الضمان على الوالى الجائر، وتدل عليه ايضا ما دلت على جواز تقبل خراج الاراضي الخراجية وجزية الرؤوس بل ما دلت على جواز تقبل الارض من السلطان.

فمن الاولى موثقة اسمعيل بن الفضل الهاشمي بطريق الصدوق (1) عن ابى عبد الله عليه السلام ” قال سألته عن الرجل يتقبل خراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل و الشجر والاجام والمصائد والسمك والطير وهو لا يدرى لعل هذا لا يكون ابدا أو يكون أيشتريه وفى أي زمان يشتريه ويتقبل منه فقال إذا علمت ان من ذلك شيئا واحدا قد ادرك فاشتره “، ورواها الكليني باختلاف يسير وفى روايته ارسال.

ومن الثانية رواية اسمعيل بن الفضل الهاشمي (2) عن ابى عبد الله عليه السلام ” قال سألته عن الرجل استأجر من السلطان من ارض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمىثم آجرها وشرط لمن يزرعها ان يقاسمه النصف أو اقل من ذلك أو اكثر وله في الارض بعد ذلك فضل ايصلح له ذلك قال نعم إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك قال وسألته عن الرجل استاجرا رضا من ارض الخراج بدراهم مسماة ” إلى ان قال ” إذا استأجرت ارضا فانفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت “.

ورواية الفيض بن المختار (3) ” قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما تقول

(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 12 – من ابواب عقد البيع.

(2) و (3) الوسائل – كتاب الاجارة – الباب 21.